الشيخ مرتضى الحائري
579
شرح العروة الوثقى
مسألة 53 - إذا شكّ بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحّتها ، لكنّه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية . ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوء [ 1 ] . والأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء .